الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
54
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 15 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة ، وكذا مسّ كلّ منهما - بكلّ عضو منه - كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . لا كلام ولا إشكال في شيء ممّا ذكره في المتن ، بل ولا خلاف فيه ، كما في « الجواهر » « 1 » و « المستمسك » . بل هو من ضروريات الدين ، كما في « الجواهر » و « المستمسك » و « المهذّب » « 2 » ؛ لاستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار . بل عليه جميع العقلاء الذين لهم زوجية وزواج . ويدلّ على الجواز - مضافاً إلى ما ذكر - روايات كثيرة ، منها ما أرسلها ابن أبي عمير ، عنإسحاق بنعمّار ، عنأبيعبداللَّه عليه السلام : فيالرجل ، ينظرإلىامرأته وهي عريانة ؟ قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللذّة إلّاذلك ؟ ! » « 3 » ومنهاغيرها من الروايات . نعم ، يكره النظر إلى العورة ؛ للنهي عنه في بعض الروايات « 4 » ، المحمول على الكراهة التي هي مقتضى الجمع بين الروايات الناهية والمجوّزة « 5 » ، فما ذكره في المتن ممّا لا إشكال فيه ، إلّاأنّ النظر إلى عورة المرأة مكروه . * * *
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 73 . ( 2 ) . مهذّب الأحكام 24 : 38 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 120 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 59 ، الحديث 5 ، 6 و 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 59 ، الحديث 2 و 3 .